محمد الحسيني

102

معجم المصطلحات الأصولية

الصحة : وقوع الفعل موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات كالعقود ، ترتب عليها الآثار المقررة لها . الصحة الواقعية : ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا . الصحيح : هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية . الصحيح والأعم : ويريدون به ان أسماء العبادات كالصلاة والزكاة والحج . وبعض أسماء المعاملات ، هل هي موضوعة ولو بوضع تخصيص للمعاني الجامعة للاجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة والفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا ، أو هي موضوعة له هو المأمور به عند الشارع ، أي أنها موضوعة للأعم من التامة والجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة . الصريح : ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة